أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : كناية ظهار جرى العرف باستعمالها فى الطلاق
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
كناية ظهار جرى العرف باستعمالها فى الطلاق
معلومات عن الفتوى: كناية ظهار جرى العرف باستعمالها فى الطلاق
رقم الفتوى :
10039
عنوان الفتوى :
كناية ظهار جرى العرف باستعمالها فى الطلاق
القسم التابعة له
:
الطلاق
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من السيد / م م ص بالطلب المتضمن أن السائل حلف على زوجته بأيمان الطلاق الآتية 1 - اليمين الأول قال لها ( على الطلاق لازم تسافرى البلد بكره ) وقد وقع اليمين لأنها لم تسافر وقد ذهب إلى عالم ورد اليمين .
2 - اليمين الثانى قال لها ( على الطلاق لو تكلمتى مع أحد من عائلتى لأخلصك ) وقد تكلمت ووقع اليمين وذهب إلى عالم ورد اليمين وكان ذلك من حوالى سبع سنوات .
ثم حدثت مشاجرة بينه وبين زوجته بعد ذلك لأنه كان قد أمرها بشىء لم تتمثل لأمره فخرج عن شعوره وحلف على زوجته اليمين الآتية .
3 - اليمين الثالث قال لها ( على الطلاق تبقى محرمة على زى أمى وأختى لأخلصك ) ويطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذه الايمان وهل يجوز شرعا ارجاع الزوجة إلى عصمته مع العلم بأن هذه الزوجة مرزوقة من الزوج السائل بولد وهى حامل منه الآن فى شهرها السابع .
نص الجواب
1 - عن اليمين الأول وهى قول السائل لزوجته ( على الطلاق لازم تسافرى البلد بكره ) هذه الصيغة من قبيل اليمين بالطلاق واليمين بالطلاق لغو لا يقع به طلاق عملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929م .
2 - عن اليمين الثانى وهو قول السائل لزوجته ( على الطلاق لو تكلمتى مع أحد من عائلتى لأخلصك ) وهذه الصيغة من قبيل اليمين بالطلاق وهو لغو لا يقع به طلاق عملا بالقانون سالف الذكر فكأنه قال لها ( على الطلاق لو تكلمتى مع أحد من عائلتى فسأطلقك وقد تكلمت بالفعل ولم يطلقها ) .
3 - عن اليمين الثالث وهو قول السائل لزوجته ( على الطلاق تبقى محرمة على زى أمى وأختى لأخلصك ) وهذه الصيغة مشتملة على فقرتين الفقرة الأولى هى قوله ( على الطلاق ) وهذه الصيغة من قبيل اليمين بالطلاق وهى لغو لا يقع به طلاق عملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929 سالف الذكر والفقرة الثانية هى قوله ( تبقى محرمة على زى أمى وأختى لأخلصك ) وهذه الصيغة من الفاظ الظهار التى جرى العرف باستعمالها فى انشاء الطلاق وهى صالحة لهذا الاستعمال لاشتمالها على لفظ التحريم وكلمة تبقى محرمة على إلى آخره هى من ألفاظ المضارع التى غلب استعماله فى الحال عرفا فالعرف جرى باستعماله فى انشاء الطلاق فى الحال فيقع بها طلقة واحدة رجعية وكلمة لأخلصك هى تهديد بالطلاق فلا يقع بها طلاق .
وبناء على ذلك كله يكون قد وقع على زوجة السائل طلقة واحدة رجعية بهذه الايمان الثلاثة ما لم يكن قد سبق له طلاقها بغير هذه الأيمان .
ويجوز للسائل مراجعة زوجته ان كانت لا تزال فى العدة بعد طلاقها باليمين الثالث وان كانت قد خرجت من العدة من هذا الطلاق جاز له أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد باذنها ورضاها .
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: